المادة 3
يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الجزائرية 711 تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 217 صنع الغاز المسمى غاز المدينة وغاز الفحم الحجري وغاز الزيت ... الخ I بالتقطير، احترار (تكسير وتقويم وتحويل الوقود الصلب والسائل أو الغازي 218 صنع الغاز المسمى الغاز الفقير وغاز الهدروجين وغاز ألخ بالاحتراق غير الكامل للوقود المعدني أو بتحلل الماء بالتماس مع هذا الوقود عندما يكون الغاز مختزن في خزانات تحت أي ضغط كان : 1 اذا كانت سعة الخزانات تزيد على 10 م. 2 اذا كانت الخزانات وهى على سعة تقل عن 10 م 3 2 .
مغلقة ضمن بيت للسكن أو اذا تعرض غاز الغازوجين لعمليات التطهير بالغسل أو بأى طريقة أخرى 219 عدادات وخزانات الغاز المضغوط الذى يحتوى على غاز ا عدادات غاز غير تابعة لمعامل الصنع : عندما يكون 3 الاحتراق ماعدا الاسيتيلين :
الحجم المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة حرارة 15 س زائد عن 5 م 3 : 1 (1) عدادات جافة واقعة خارج المنطقة العمرانية :
أ لسعة تزيد على 10.000 م 3
ب - لسعة تزيد على 5م 3 ولكن معادلة ل 10.000 م3 2 (2) عدادات جافة واقعة ضمن منطقة عمرانية لسعة تزيد
(3) عدادات غاز في حوض :
أ بسعة تعادل 10.000 م 3 فأكثر
ب - بسعة تزيد عن 5 م 3 ولكن أقل من 10.000 م 3.
ب خزانات الغاز المضغوط غير تابعة لمعامل صنع .
I فأقل 2 على 5 م 3 I 2 3 1 (1) تحت ضغط نسبى يعادل 5 بارات فأقل، ومعير على درجة 15 ج، ويكون حجم الغاز المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 هم من الزئبق ودرجة 15 س :
أ) معادلا ل 10.000 م3 فأكثر ب زائدا عن 5م 3 ولكن أقل من 10.000 م3 2 3 2 (2) تحت ضغط نسبي يعادل 5 بارات ولكن معادل ل 15 بارا ،فأقل، ويكون حجم الغاز المختزن المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س :
أ) معادلا ل 5.000 م3. فأكثر ب زائدا عن 5م3 ولكن أقل من 5.000 م3 2 3
(3) تحت ضغط نسبى زائد عن 15 بارا ودرجة حرارة ب 15 س ويكون حجم الغاز المخفض الى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س :
أ ( ) معادلا ل 3.000 م 3 ب زائدا عن 5م 3 ولكن أقل من 3.000 م3 2 3 220 مستودعات غاز الاحتراق المسيل والمعبأ في خزانات معدنية تحت ضغط نسبي يفوق 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س ما عدا الاسيتيلين ويكون حجم الغاز المختزن المخفض إلى ضغط قدره 760 مم من الزئبق ودرجة 15 س :
أ زائدا عن 3.000 م 3 ب زائدا عن 5 م3 ولكن معادلا ل 3.000 م3 فأقل 2 3 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجدول ( تابع ) العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 221 مستودعات غاز الاحتراق المسيل الذي يكون ضنطه (المطلق) بالنسبة لبخار يبلغ درجة 15 ج، ويكون زائدا عن 1 بار :
أ) غاز مسيل ومبرد على درجة حرارة تقل عن و بروبان ... الخ) . 1 لكمية مختزنة تزيد على 5.000 كغ. 2 لكمية مختزنة تزيد على 200 كع ومعادلة ل 0 س هيدروجين وميتان وايتيلين I 5.000 كغ فأقل 2
ب - غاز مسيل ضمن أوضاع أخرى (بروبان وبوتان ... الخ ) 1 في حالة الاصفاق ولكمية غاز مختزنة
أ) معادلة ل 5.000 كغ فأكثر ب داخلة بين 50 و 5.000 كغ
ج) داخلة بين 15 و 50 كغ I 2 3 2 في حالة عدم وجود الاصفاق ولكمية غاز مختزنة فى أوان معدنية بأقل من 40 كغ)
أ) معادلة ل 3.500 كغ فأكثر
ب) داخلة بين 280 و 3.500 كغ ...
ج) داخلة بين 0 و 280 كغ 1
3 - في حالة عدم وجود الاصفاق ولكمية غاز 40 كغ ) .
أ) معادلة ل 2.000 كم فأكثر
ب) داخلة بين 50 و 2.000 كغ 2 3 بالنسبة لهذه الكمية ينبغى على المستغل أن يطلب الترخيص فقط • مختزنة في أوان معدنية تزيد على 2 3 تنبيه 1 : يقصد بالاصفاق كل عملية تحميل آلة نقل صهريج عبر الطريق أو عربة صهريج أو سفينة صهريج وخزان متنقل وخزان نصف ثابت على مركبات ذات محرك ومستعملة لتغذية محركها • تنبيه 2 : لا يعد كعمليات اصفاق : - التنزيل من آلية النقل في مخزن ثابت ، استعمال غاز الاحتراق المسيل في منشأة الحرق ، تحويل غاز الاحتراق المسيل في وحدة التحويل ، عمليات نقل المنتجات عندما تكون ضرورية لدواعي الامن ، -
- المعالجات اليدوية في مختبرات المراقبة أو البحث ،
- عملية معايرة العدادات . 222 ضغط الغاز القابل للاحتراق الطبيعي تحت ضغط يزيد عن 10 بارات ودرجة 15 س :
اذا كانت مراكز الضغط أو التوزيع أقل من من الغير 2 (2) في جميع الاحوال الأخرى 30 م من كل بناية مسكونة أو مشغلة ........ 2 3 223 ازالة السولفور من الغاز القابل للاحتراق الطبيعي I ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 وزارة المالية ---