قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 محرم 1384 الموافق 8 يونيو 1964 يتعلق بتحديد تاريخ انتخاب قاضيين عضوين في المجلس الاعلى للقضاء 61
المادة 2
يكلف مدير الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل والرئيس الاول للمجلس الاعلى رئيس لجنة انتخاب المجلس الاعلى للقضاء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل