المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- محطتان لتخزين غاز البروبان السائل، طاقة التخزين لكل واحدة 800 م 3 وبضغط 20 بارا، المسماة تامنغست 1 وتامنغست 2 بولاية تامنغست.
- قناة ذات الضغط العالي (20 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حمام ملوان (ولاية البليدة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "16 (بوصة) موجهة لتقوية مدن برج منايل (ولاية بومرداس) وعزازقة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70(بارا) قطرها "8 (بوصة) م وجهة لتموين مدينة بوزقن (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.