قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تبسة . 1090
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.