قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
المادة 4
يكلف الولاة والمديرون للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات والمدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني