قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
المادة 3
يعاقب عن كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتنظيم الجارى به العمل ...