قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 القابلين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1946 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947 غشت سنة 1975 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1976
المادة 8
ان المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج يجرى اختيارهم الطبي ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية .
و تحتوى المحاضر وملفات المعنيين بالخصوص على ما يلى :
- الملف الطبي
- الاستمارة الشخصية
- أوراق الحالة المدنية الأوراق المثبة للمستوى المدرسي أو للتخصص المهني < ترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة المجموع المواطنين التابعين للصف الاول .