قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 القابلين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1946 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947 غشت سنة 1975 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1976
المادة 4
يجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1976 الى أول يونيو سنة 1977 .
تسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق المودعة من قبل كل من المعنيين قصد الحصول على حقوقهم فيما يخص الاعفاء أو التأجيل من قبل مراكز الاختيار والتوجيه الى مكاتب التجنيد .
ويجب أن ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم والاتيان بهم قهرا الى هذا المركز أو الى مكتب التجنيد.