قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . 364
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية