قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . 364
المادة الأولى
يصرح بان الخط الكهربائي الذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات والمشتمل على قوة 220/150 كيلواط وطوله 166 كم هو من المنفعية العمومية