قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والنمسا 645
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والنمسا ب 2,03 فرنك ذهبي أى 3,28 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,813 فرنك ذهبي أي ما يعادل 6,18 دج