قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1446 الموافق 17 فبراير سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي "برزانة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بإن صالح المهرجان الثقافي المحلي السنوي "برزانة".