قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش ونوعيتها . 1292
المادة الأولى
تلحق المؤسسات الآتي ذكرها :
بمركز الخدمات الجامعية في الحراش : 1 تشتمل مؤسسة الحراش على الحي الجامعي والمطعم «عمار بوراوي» ، 2 تشتمل مؤسسة القبة على الحي الجامعى - والمطعم الكائنين بالقبة القديمة ، -3 تشتمل مؤسسة حسين داى على الحي الجامعي والمطعم الكاتنين بالخروبة ، 4 تشتمل مؤسسة باب الزوار I على الحي الجامعي والمطعم «عبد القادر بن العربي»،
5 - تشتمل مؤسسة باب الزوار 2 على الحي الجامعي والمطعم الكائنين بباب الزوار.