هذا النص

والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر

قرار · 30 نوفمبر سنة 2008

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.