المادة 4
ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 25 فبراير سنة 2009 م الشكل المقادير تحميلة 500 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ حبوب 150 مغ حبوب مغلفة 600 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 800 مغ / 160 مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 1 غ مجفد ومذيب محلول حقنة 15 ميكروغرام/ مل في الجرح وحول الجرح حبوب 0,5 مغ حبوب 8 مغ حبوب/أقراص 1 مغ تحميلة 150 مغ / 20 مغ تحميلة 300 مغ / 30 مغ تحميلة 600 مغ / 40 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ مسحوق معلق للشرب/ أكياس 225 مغ دهن %1 مسحوق محلول للشرب 750 مغ / 20 مغ/ 10 مغ / 30 مغ / أكياس 5 غ محلول للأنف 1,25 /% 0,1 % الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة .2008 السعيد بركات المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة