قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
المادة 2
تحذف من قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المواد الصيدلانية المبينة أدناه :
الشكل المقادير شراب 125 مغ/ 2,5 مل مرهم جلدي %1