المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة | ومدير الخزينة العامة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 28 غشت سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق تعيين القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة ولاية الاصنام قباضة الضرائب المختلفة للاصنام أ) دائرة الاصنام الاصنام يضاف :
قباضة الضرائب المختلفة لعين الدفلى ب ) دائرة عين نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة الاصنام الدفلى عين الدفلى يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة عين الدفلى قباضة الضرائب المختلفة لشرشال ج ) ارة دائرة شرشال شرشال يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة شرشال قباضة الضرائب المختلفة لتنس د ) دائرة تنس تنس يضاف :
نقابة الإشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة تنس الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين القباضة المركز قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة ه ) دائرة مليانة خميس مليانة الجزائرية 1395 المصالح الأخرى المسيرة يضاف :
نقابة الاشغال المشتركة ما بين بلديات دائرة مليانة