قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.