المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 عمارة بن يونس الملحق منهج البحث عن متعددات الفوسفات
- اللحوم ومنتجات اللحوم - يحدد هذا المنهج طريقة عمل للبحث عن متعددات الفوسفات الخطية المكثفة في اللحوم ومنتجات اللحوم بعد الفصل بالاستشراب (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
يطبق هذا المنهج فقط للبحث عن متعددات الفوسفات المضافة والتي لا تزال موجودة في العينة أثناء البحث، نظرا لكون الفوسفات يتحلل تدريجيا بالأنزيمات الموجودة في اللحوم ومنتجات اللحوم وكذا معالجة اللحوم أو منتجات اللحوم بالحرارة. .1 المبدأ تستخلص اللحوم أو منتجات اللحوم بواسطة حمض ثلاثي كلور أستيك. يصفى المصل المتحصل عليه بواسطة خليط إيثانول/أوكسيد ثنائي الإثيليك.
يفصل الفوسفات بواسطة الاستشراب على الطبقة الرقيقة. يبحث عن متعددات الفوسفات عن طريق الرش بكواشف لإظهار اللون. .2 الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. يجب أن يكون الماء مقطرا أو ماء ذا نقاوة مكافئة على الأقل. 8 مارس سنة 2015 م لاحتياجات هذا المنهج تستعمل الكواشف التالية : 1.2 حمض ثلاثي كلور أسيتيك. 2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك. 3.2 إيثانول، في 95 % (ح/ح). 4.2 مسحوق السيليلوز، ذو نوعية للاستشراب على طبقة رقيقة. 5.2 نشاء قابل للذوبان. 6.2 الخليط المرجعي.
يذوّب، في 100 ملل من الماء،
- 200 ملغ من ثنائي هيدروجين فوسفات الصوديوم أحادي الإماهة .H2O( PO4 2HaN)،
- 300 ملغ من ثنائي الفوسفات رباعي الصوديوم عشاري الإماهة O( .10H2 O7 P2 4aN)،
- 200 ملغ من ثلاثي الفوسفات خماسي الصوديوم O10( P3 )Na5 و
- 200 م لغ من هي كساميتا فوسفات الصوديوم 10[ > ]x x .)NaPO3( يظل الخليط المرجعي ثابتا في درجة حرارة °4 م لمدة 4 أسابيع على الأقل. 7.2 مذيب التطور يمزج 140 ملل من كحول إيزوبروبيليك، 40 ملل من محل ول حمض ثلاثي كل ور أسيتيك ب 135 غ /ل و 0,6 ملل من محلول هيدروكسيد الأمونيوم 20ρ = 0,90 غ/ملل، بحوالي 25 % (ك/ك).
يحفظ المذيب في قارورة مغلقة بإحكام. 8.2 كاشف الرش I تمزج كميات متساوية من محلول موليبدات الأمونيوم رباعي الإماه ة O[ .4H2 O24 ])NH4(6MO7 ب 75 غ/ل وم ن حم ض النيتري ك المرك ز، 20ρ = 1,40 غ/ملل. تذوّب 10 غ من حمض التارتريك في 100 ملل من هذا المزيج.
يحضر الكاشف يوم استعماله. 9.2 كاشف الرش II تذاب 0,5 غ من حمض أمينو - 1 نافتول - 2 سولفونيك
- 4 في مزيج مكون من 195 ملل من محلول ثنائي سولفيت الصودي وم (ميتابيسولفيت الصودي وم، )Na2S2O5 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م ب 150 غ/ل ومن 5 ملل من محلول سولفيت الصوديوم )Na2SO3( ب 200 غ/ل. تذاب 40 غ من أسيتات الصوديوم ثلاثي الإماهة )NaOOCCH3.3H2O( في هذا الخليط.
يحفظ الخليط في الثلاجة في قارورة داكنة مغلقة بإحكام.
يرمى هذا الخليط بعد أسبوع.
ملاحظة - تتخذ كل الاحتياطات المناسبة عند تطبيق طريقة العمل المبينة في هذا المنهج. .3 التجهيزات الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، ولاسيما : 1.3 صفائح زجاجية، منظفة بعناية من الدسم، أبعادها 10 سم x 20 سم. 2.3 جهاز الرش، لتحضير طبقات سمكها 0,25 ملم.
إذا لم يتوفر مثل هذا الجهاز، يمكن استخدام صفائح جاهزة للاستعمال على طبقة رقيقة سمكها 0,25 ملم بشرط أن يستعمل النشاء كمالط. الصفائح التي تحتوي على الجبس (كبريت الكالسيوم) غير ملائمة. 3.3 جهاز الخلط الخاص با لمخبر. 4.3 جهاز نازع الرطوبة. 5.3 جهاز ميكانيكي لفرم اللحم، خاص با لمخبر، مزوّد بصفيحة مثقوبة، حيث لا يتجاوز قطر ثقوبها 4 ملم. 6.3 ورق ترشيح متموّج، قطره 15 سم. 7.3 ماصة دقيقة،سعتها 1 ميكرولتر أو محقنة دقيقة مع برغي ميكرومتري وطرفها المنحني من زجاج. 8.3 إناء التطور، أبعاده ملائمة، غطاؤه محكم الغلق، من أجل تطور الاستشراب على طبقة رقيقة. 9.3 مجفف الشعر، بإمكانه إنتاج تيار هوائي بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر. 10.3 جهاز الرش. 11.3 جهاز التجفيف، قابل للضبط في °60 م. .4 العينة 1.4 يجرى العمل على عينة نموذجية وزنها 200 غ على الأقل. 2.4 تحضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى ا لمخبر. .5 طريقة العمل 1.5 تحضير صفائح للطبقة الرقيقة يذاب 0,3 غ من النشاء )5.2( في 90 ملل من الماء المغلى. يبرد ويضاف إليه 15 غ من مسحوق السيليلوز )4.2( ويجانس في جهاز الخلط الخاص با لمخبر(3.3) لمدة دقيقة واحدة.
يوضع هذا الخليط على الصفائح الزجاجية )1.3( بواسطة جهاز الرش )2.3( ويعدل حتى نحصل على طبقة سمكها 0,25 ملم.
تجفف الصفائح بواسطة تيار هوائي لمدة 60 دقيقة في درجة حرارة الوسط بدون تغيير موضعها ثمّ تسخن لمدة 10 دقائق في °100 م.
تحفظ الصفائح داخل جهاز التجفيف .)4.3( من الممكن أيضا استخدام صفائح جاهزة الاستعمال على طبقة رقيقة .)2.3( 2.5 تحضير عينة التجربة تجعل العينة متجانسة بإخضاعها مرتين على الأقل لجهاز فرم اللحم )5.3( وبالمزج. يحتفظ بالعينة في قارورة مغلقة بإحكام و مملوءة كليا وإذا كان ضروريا تحفظ في الثلاجة. يجرى التحليل على العينة حينما أمكن بعد المجانسة ولكن خلال خمس ساعات. 3.5 تحضير المصل 1.3.5 تعجن 50 غ من العينة المأخوذة للتجربة )2.5( مع 15 ملل من الماء درجة حرارته بين °40 م و °60 م في بيشر بواسطة ملعقة أو أداة محركة مسطحة، حتى نحصل على كتلة متجانسة في أقل من 5 دقائق في كل الأحوال. 2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثلاثي كلور الأسيتيك )1.2( ثم تمزج بعناية. 3.3.5 توضع فورا في الثلاجة و تترك لمدة ساعة، ثم يجمع المصل المفصول بالتصفية على ورق ترشيح متموّج .)6.3( 4.3.5 إذا كانت الرشاحة عكرة، ترج مرة مع حجم مساوٍ من أوكسيد ثنائي الإثيل )2.2( يتخلص من الطبقة الإيثيرية بواسطة ماصة ضيقة ويضاف إلى 22 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الطبقة السائلة حجم مساوٍ من الإيثانول )3.2( ويرج لمدة دقيقة ويترك الخليط يرتاح لبعض دقائق ثم يصفى على ورق ترشيح متموّج .)6.3( 4.5 الفصل بالاستشراب 1.4.5 يسكب مذيب التطور )7.2( في إناء التطور )8.3( حتى يصل إلى إرتفاع من 5 إلى 10 ملم على مستوى العمق، ويغلق الإناء بغطائه ويترك ليرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل في درجة حرارة الوسط، ويحفظ من ضوء الشمس والتيارات الهوائية. 2.4.5 توضع 3 ميكرولتر من المصل أو 6 ميكرولتر إذا اتبعت طريقة العمل )4.3.5( للحصول على خليط صاف فوق طبقة السيليلوز )1.5( على خط مسطر بقلم بتقريب 2 سم من الحافة. يتحصل على بقع ضيقة باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد.
يستعمل للتجفيف، التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفف الشعر .)9.3( ملاحظة - يتجنب الهواء الساخن لتفادي التحلل المائي للفوسفات. 3.4.5 توضع في نفس الشروط 3 ميكرولتر من الخليط المرجعي )6.2( فوق الصفيحة على مسافة تتراوح من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقعة العينة ولكن على نفس المسافة بالضبط من الحافة. 4.4.5 ينزع غطاء الإناء وتوضع صفيحة السيليلوز في الإناء بسرعة لكن بحذر. يعاد الغطاء إلى موضعه في الحين. تطور الصفيحة في درجة حرارة الوسط بعيدا عن ضوء الشمس و التيارات الهوائية. 5.4.5 يواصل التطور حتى يصل المذيب إلى ارتفاع يقدر بحوالي 10 سم ابتداءً من خط القلم. تخرج الصفيحة من الإناء وتترك لتجف إمّا لمدة 10 دقائق في جهاز التجفيف )11.3( مضبوط في °60 م وإمّا لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة الوسط وإمّا بواسطة تيار هوائي. 5.5 البحث عن الفوسفات 1.5.5 توضع الصفيحة عموديا في جهاز تحت غطاء وترش الصفيحة قليلا، لكن بطريقة منسجمة وبواسطة كاشف الرش I .)8.2( 2.5.5 تجفّف الصفيحة بواسطة التيار الهوائي الدافئ الناتج من مجفّف الشعر. تسخّن بعد ذلك لمدّة ساعة في جهاز التجفيف المضبوط في °100 م للتخلص 8 مارس سنة 2015 م من البقايا الأخيرة لحمض النيتريك. تخرج الصفيحة من جهاز التجفيف ويتحقق من عدم وجود الرائحة القوية لحمض النيتريك. 3.5.5 تترك الصفيحة لتبرد في درجة حرارة الوسط ثمّ توضع من جديد في جهاز تحت غطاء. ترش الصفيحة قليلا لكن بطريقة منسجمة بواسطة كاشف بالرش II .)9.2( تظهر مباشرة بقع زرقاء.
ملاحظة - لا يكون الرش بواسطة الكاشف II حتما ضروريا. غير أن البقع الزرقاء القاتمة الناتجة عن هذا الكاشف تحسن الكشف بصفة معتبرة. .6 التفسير تقارن مسافات انتقال بقع الفوسفات المتحصل عليها ابتداءمن العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات الخليط المرجعي.
تظهر دائما بقعة الأرتوفوسفات موجودة. إذا كانت العينة تحتوي على فوسفات مكثف فإنّ بقعة ثنائي الفوسفات و/أو بقع الفوسفات التي لها أعلى درجة تبلور تكون مرئية.
قيم ن م للفوسفات في الخليط المرجعي هي :
الأرتوفوسفات من 0,80 إلى 0,90 ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60 ثلاثي الفوسفاتمن 0,25 إلى 0,35 هيكساميتابوليفوسفات (ملح غراهام) 0 بصفة عامة، تكون قيم ن م لمتعدد الفوسفات في مستخلصات اللحوم و منتجات اللحوم نوعا ما منخفضة.
ملاحظة - يمكن الحصول على تصحيحات الفرق لقيم ن م للفوسفات في العينة المستخلصة وفي الخليط المرجعي بوضع مستخلص من عينة لحم طازج فوق نفس الصفيحة. بما أنّ اللحم الطازج يحتوي على أحادي الفوسفات فقط، يمكن الحصول على النسبة المائوية للتصحيح بمقارنة مسافات هذه البقعة المعيارية مع البقعة الموافقة للخليط المرجعي. 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م وزارة الموارد المائية