قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يجعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 20 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث عن متعددات الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.