قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد عطاء الله زيان، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.