قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين في المواصلات . 1285
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين في المواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بالاعوان التقنيين في المواصلات :
السنوسى صدار، المدير العام للمواصلات - الوطنية، رئيسا ، محند أورمضان مصدور، نائب مدير - الموظفين والعتاد ، أحمد يحياوي، ممثل موظفى سلك الاعوان - التقنيين فى المواصلات، المعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .
وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.