قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 الذي يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلّمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.