قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
المادة 2
يجب أن يرفق طلب تسليم المعلومة المسحية على الشكل الرقمي و/ أو على شكل نسخ و/ أو في شكل مستخرجات للوثائق المسحية، بتبرير الدفع المسبق لقيمة الكلفة الضرورية لإعداد الوثائق (نقدا، أو بالحساب البريدي الجاري أو بالدفع الإلكتروني).
لا يطبق هذا الإلزام الأخير على المصالح والجماعات والهيئات العمومية، التي يجب عليها مع ذلك أن تدفع بعد أداء الخدمة مبلغ كلفة تسليم نسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي عند أول مطالبة بها من طرف الهيئة التي قدمت الخدمة.