قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 101 من الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، تحدّد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلّمها مصالح مسح الأراضي للخواص والمصالح والجماعات والهيئات العمومية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.