قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل 1964 يتضمن انشاء لجان تقنية مهنية 216
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.