قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الثاني — كيفيات المشاركة في دورات التدريب
المادة 8
توجه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا إلى المترشح للتدريب، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من الدورة، استدعاء يبيّن المكان والتاريخ والساعة التي يجب عليه أن يتقدم فيها مصحوبا بوثائق.
ويجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا باستدعائه وبطاقة للهوية التي يجب أن يقدمها للمركز عند افتتاح دورة التدريب.