الفصل الثاني — كيفيات المشاركة في دورات التدريب
المادة 7
يجب على المترشحين للتدريب إيداع ملف تسجيل للتدريب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ الدورة التي يرغبون المشاركة فيها. ويشتمل هذا الملف على ما يأتي :
- طلب مشاركة يعد حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، توفره للمترشح الإدارة المكلفة بالصيد،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة شخصية للحالة المدنية،
- ظرف بطابع بريدي يحمل عنوان المترشح،
- مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب.