قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الأول — دورات التدريب
المادة 6
يضمن التدريب مكوّنون متخصصون في مجال الصيد واستخدام الأسلحة حسب برنامج تحدده الإدارة المكلفة بالصيد ويلحق بهذا القرار.