قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد.