قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 15
تعلن لجنة التحكيم المترشحين المقبولين للحصول على شهادة التأهيل من أجل حيازة رخصة الصيد.
تسلّم شه ادة التأهيل لحي ازة رخص ة الصيد، التي تع د طبقا لنموذج الملحق الثاني بالمرسوم التنفي ذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 ش وال عام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 ديسمبر سنة 2017 م 1427 الموافق 31 أكتوب ر سن ة 2006 والمذكور أعلاه، م ن طرف الإدارة المكلف ة بالصي د المختصة إقليميا.