قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 14
تجتمع لجنة تحكيم كل ولاية بناء على استدعاء من رئيسها قبل خمسة عشر (15) يوما من إجراء الاختبارات.