الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 13
تتش كل ل ج نة التحكيم الم ذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
- محافظ الغابات المختص إقليميا، رئيسا،
- ممتحن مؤهل في ممارسة الرمي، عضوا،
- ممثل إدارة الولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- رئيس فدرالية الصيادين للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الدرك الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الأمن الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
- ممثل الحماية المدنية للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا.
يعين أعضاء لجنة التحكيم، بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.