قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
الفصل الثالث — تقييم التدريب
المادة 12
يحدد تاريخ الاختبارات في أربع (4) دورات :
- الدورة الأولى : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر مارس،
- الدورة الثانية : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر يونيو،
- الدورة الثالثة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر،
- الدورة الرابعة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر ديسمبر.