المادة 10
تكلف الامانة التقنية على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستفادة من النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير اجتماعات اللّجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين،
– إرسال مقررات الاستفادة من الإعفاءات الممضاة من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى المتعاملين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.