قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مديرة الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين أكلي، مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.