قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1400 الموافق 16 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين قضاة وكاتب ضبط بمحكمة الاصنام. 1591

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.