قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور“، (ولاية سطيف)
المادة 2
تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية والموضوع والمضمون لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.