قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور“، (ولاية سطيف)
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور”، بلدية أولاد تبان، ولاية سطيف، بمساحة قدرها 35 هكتارا.