قرار

قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد معدل الدفع المقدم الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي عن سنة 1971 646

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.