قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد العقبي حبة مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.