قرار

قرار رقم 06 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.