قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.