المادة 5
يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي رتب فيه المنصب المشغول.
قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات *
1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير
2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في مقرر الصنف 12 . من المدير
2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ).
الجداول المذكورة في المادتين 2 و 3 من الاجر الاساسي