المادة الأولى
يفوض إلى السيد عثمان صلاح الدين 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | بلقاسمي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير للحصانة والامتيازات يقرر ما يلي :