المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : –" المادة 2 : .....................(بدون تغيير)..........................، * بالنسبة للالتحاق برتب مراقب شرطة، عميد أول للشرطة، عميد شرطة ومحافظ شرطة :
– ............................(بدون تغيير)....................................، * بالنسبة للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة : –.........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة "الهادي خذيري" عنابة،
– مدرسة ضباط الشرطة بسطيف. * بالنسبة للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي للشرطة ومفتش شرطة : –.........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة " الهادى خذيري" عنابة،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست. * بالنسبة للالتحاق برتبتي حافظ أول للشرطة ورتبة حافظ الشرطة :
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة "أحمد درايعية" الدار البيضاء، الجزائر،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست. * بالنسبة للالتحاق برتبة عون شرطة :
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– مدرسة الشرطة ميلة،
– مدرسة الشرطة باتنة،
– مدرسة الشرطة تامنغست".