قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة