قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألفي (2000) منصب".