المادة 9
يجب أن يكون نظام الحضور والتصويت عن بعد قادراً على تحديد هوية المساهم والتحقق منها قبل أن يلج إليه ويصوت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة. ولهذا الغرض، يجب على الشركة أن تخصص لكل مساهم يرغب في ذلك اسم مستخدم و/أو كلمة مرور، للولوج إلى هذا النظام.
أوّل يوليو سنة 2025 م يجب على الشركة أن توفر خدمة دعم تقني للمساهمين الذين يواجهون صعوبة في استخدام نظام الحضور والتصويت عن بعد. كما يجب أن تكون هذه الخدمة متاحة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني، ويجب أن تكون جاهزة للعمل قبل وأثناء الجمعية العامة.