قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتجهيز ضحايا حوادث العمل 1539
الفصل الاول — التجهيز الكبير › القسم الثالث — منح التجهيز الكبير
المادة 8
يقرر الصندوق الاجتماعي ضرورة منح تجهيز كبير وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج او الطبيب المستشار وبعد ابداء رأى الطبيب المسشار